للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا مِثْلَ: صُمْ رَمَضَانَ، ثُمَّ يُنْسَخُ قَبْلَهُ، فَهَذَا أَجْدَرُ.

وَقَوْلُهُ: صُمْ رَمَضَانَ أَبَدًا بِالنَّصِّ يُوجِبُ أَنَّ الْجَمِيعَ مُتَعَلِّقٌ بِالْوُجُوبِ. وَلَا يَلْزَمُ الِاسْتِمْرَارُ، فَلَا تَنَاقُضَ. كَالْمَوْتِ.

وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ أَنْ يُخْبِرَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ بَاقٍ أَبَدًا، ثُمَّ يُنْسَخَ.

ص - قَالُوا: لَوْ جَازَ لَكَانَ قَبْلَ وُجُودِهِ، أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ.

وَارْتِفَاعُهُ قَبْلَ وُجُودِهِ أَوْ بَعْدَهُ بَاطِلٌ، وَمَعَهُ أَجْدَرُ؛ لِاسْتِحَالَةِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ.

قُلْنَا: الْمُرَادُ أَنَّ التَّكْلِيفَ الَّذِي كَانَ زَالَ، كَالْمَوْتِ ; لَا أَنَّ الْفِعْلَ يَرْتَفِعُ.

ص - قَالُوا: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْبَارِي - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عَلِمَ اسْتِمْرَارَهُ أَبَدًا فَلَا نَسْخَ، أَوْ إِلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَلَيْسَ بِنَسْخٍ، قُلْنَا: إِلَى الْوَقْتِ (الْمُعَيَّنِ) الَّذِي عَلِمَ أَنَّهُ يَنْسَخُهُ فِيهِ.

وَعِلْمُهُ بِارْتِفَاعِهِ بِالنَّسْخِ لَا يَمْنَعُ النَّسْخَ.

ص - وَعَلَى الْأَصْفَهَانِيِّ: الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ شَرِيعَتَنَا نَاسِخَةٌ لِمَا يُخَالِفُهَا.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>