. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَالشَّرْطُ فِي الْمُتَّصِلِ، أَيِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُتَّصِلَةِ الْمُقْتَرِنِ بِهِ حَرْفُ الشَّرْطِ يُسَمَّى: مُقَدَّمًا ; لِتَقَدُّمِهِ. وَالْجُزْءُ الثَّانِي، أَيِ الْجُزْءُ الثَّانِي الْمُقْتَرِنُ بِهِ حَرْفُ الْجَزَاءِ، يُسَمَّى [بِالتَّالِي] لِأَنَّهُ يَتْلُوهُ.
وَالْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ مِنْهُ تُسَمَّى اسْتِثْنَائِيَّةً ; لِاشْتِمَالِهَا عَلَى حَرْفِ الِاسْتِثْنَاءِ. وَشَرْطُ إِنْتَاجِهِ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ بِعَيْنِ الْمُقَدَّمِ أَوْ نَقِيضَ التَّالِي ; لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَثْنَى نَقِيضَ الْمُقَدَّمِ أَوْ عَيْنَ التَّالِي، لَمْ يُنْتِجْ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ التَّالِي أَعَمَّ مِنَ الْمُقَدَّمِ. فَلَا يَلْزَمُ [مِنْ] تَحَقُّقِ الْمُقَدَّمِ، وَلَا انْتِفَائِهِ، وَلَا مِنِ انْتِفَاءِ الْمُقَدَّمِ تَحَقُّقُ التَّالِي أَوِ انْتِفَاؤُهُ; لِجَوَازِ صَدْقِ الْعَامِّ بِدُونِ الْخَاصِّ.
أَمَّا إِذَا اسْتَثْنَى عَيْنَ الْمُقَدَّمِ، يَنْتُجُ عَيْنُ التَّالِي ; لِأَنَّ تَحَقُّقَ الْمَلْزُومِ يَقْتَضِي تَحَقُّقَ اللَّازِمِ. وَإِذَا اسْتَثْنَى نَقِيضَ التَّالِي يَنْتُجُ نَقِيضُ الْمُقَدَّمِ ; لِأَنَّ انْتِفَاءَ اللَّازِمِ يُوجِبُ انْتِفَاءَ الْمَلْزُومِ.
وَهَذَا حُكْمُ كُلِّ لَازِمٍ مَعَ مَلْزُومِهِ ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَيْنِ الْمَلْزُومِ عَيْنُ اللَّازِمُ، وَمِنْ نَقِيضِ اللَّازِمِ نَقِيضُ الْمَلْزُومِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَحَقُّقِ اللَّازِمِ تَحَقُّقُ الْمَلْزُومِ وَلَا عَدَمُ تَحَقُّقِهِ، وَلَا مِنِ انْتِفَاءِ الْمَلْزُومِ تَحَقُّقُ [اللَّازِمِ] وَلَا انْتِفَاؤُهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute