للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

الْأُخْرَى، فَلَا يَلْزَمُ الدَّوْرُ.

ش - احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ صِحَّةِ التَّعْلِيلِ بِالْقَاصِرَةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ: بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عِلِّيَّةُ الْقَاصِرَةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ صَحِيحَةً، لَكَانَتْ مُفِيدَةً، إِذْ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ لَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ.

وَالتَّالِي بَاطِلٌ، إِذْ لَا فَائِدَةَ لِلْقَاصِرَةِ ; لِأَنَّ فَائِدَةَ الْعِلَّةِ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ، وَلَمْ يَثْبُتِ الْحُكْمُ بِهَا فِي غَيْرِ الْأَصْلِ لِكَوْنِهَا قَاصِرَةً، وَالْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ بِغَيْرِ الْقَاصِرَةِ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ بِالنَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ.

أَجَابَ أَوَّلًا بِالنَّقْضِ الْإِجْمَالِيِّ، فَإِنَّ هَذَا الدَّلِيلَ بِعَيْنِهِ جَارٍ فِي الْقَاصِرَةِ الثَّابِتَةِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.

وَثَانِيًا بِمَنْعِ انْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ، فَإِنَّ فَائِدَتَهُ إِثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ، وَالنَّصُّ أَوِ الْإِجْمَاعُ دَلِيلُ الدَّلِيلِ، أَيْ دَلِيلُ هَذِهِ الْعِلَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>