للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَأَمَّا بُطْلَانُ التَّالِي ; فَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ نَقْضُ عِلِّيَّةِ عَدَمِ كُلِّ جُزْءٍ لِعَدَمِ صِفَةِ الْعِلِّيَّةِ، أَيْ يَلْزَمُ تَحَقُّقُ عَدَمِ الْجُزْءِ بِدُونِ عَدَمِ صِفَةِ الْعِلِّيَّةِ ; لِأَنَّهُ لَوْ عُدِمَ جُزْءٌ ثَانٍ بَعْدِ انْعِدَامِ جُزْءٍ أَوَّلٍ، يَلْزَمُ عَدَمُ الْعِلِّيَّةِ بِانْعِدَامِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، وَلَا يَنْعَدِمُ الْعِلَّةُ بِعَدَمِ الْجُزْءِ الثَّانِي ; لِاسْتِحَالَةِ تَجَدُّدِ عَدَمِ الْمَعْدُومِ ; لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَا يُعْدَمُ.

أَجَابَ بِأَنَّ عَدَمَ الْجُزْءِ لَا يَكُونُ عِلَّةً لِعَدَمِ الْعِلِّيَّةِ ; لِأَنَّ وُجُودَ كُلِّ جُزْءٍ شَرْطٌ لِلْعَلِيَّةِ، وَعَدَمُ الشَّرْطِ لَا يَكُونُ عِلَّةً لِعَدَمِ الْمَشْرُوطِ، فَلَا يَكُونُ عَدَمُ الْجُزْءِ مُوجِبًا لِعَدَمِ الْعِلِّيَّةِ، فَلَا يَلْزَمُ النَّقْضُ، وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّ عَدَمَ كُلِّ جُزْءٍ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْعِلِّيَّةِ، فَهُوَ كَوُقُوعِ الْبَوْلِ بَعْدَ اللَّمْسِ، وَبِالْعَكْسِ، أَيْ وُقُوعُ اللَّمْسِ بَعْدَ الْبَوْلِ فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِلَّةً لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ.

وَوَجْهُهُ أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَامَاتٌ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلَا بُعْدَ فِي اجْتِمَاعِ الْعَلَامَاتِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، أَوْ عَلَى سَبِيلِ التَّرْتِيبِ، فَلَا يَلْزَمُ النَّقْضُ.

قَوْلُهُ: فَيَجِبُ ذَلِكَ، أَيْ حَتَّى يَجِبَ النَّقْضُ.

ش - لَا يُشْتَرَطُ فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ كَوْنُ حُكْمِ الْأَصْلِ مَقْطُوعًا ; لِجَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ ثَبَتَ حُكْمُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ ; لِأَنَّهُ يُفِيدُ ظَنَّ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ، وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ وَاجِبٌ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ مُخَالَفَةُ مَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ مُسْتَنِدًا إِلَى عِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ، فَلَا يَدْفَعُ ظَنُّ الْعِلِّيَّةِ فِيمَا جُعِلَ عِلَّةَ الْأَصْلِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ الْقَطْعُ بِوُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ ; لِأَنَّهُ يَكْفِي الظَّنُّ.

وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ نَفْيُ مُعَارِضِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>