للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص - شُرُوطُ الْفَرْعِ:

مِنْهَا: أَنْ يُسَاوِيَ فِي الْعِلَّةِ عِلَّةَ الْأَصْلِ فِيمَا يَقْصِدُ مِنْ عَيْنٍ، أَوْ جِنْسٍ كَالشِّدَّةِ فِي النَّبِيذِ، وَكَالْجِنَايَةِ فِي قِصَاصِ الْأَطْرَافِ عَلَى النَّفْسِ.

ص - وَأَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ، كَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ بِالْمُثْقَلِ عَلَى الْمُحَدَّدِ، وَكَالْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ فِي الصَّغِيرَةِ عَلَى الْمَوْلَى عَلَيْهَا فِي الْمَالِ.

ص - وَأَنْ لَا يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ، وَلَا مُتَقَدِّمًا عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ، كَقِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى التَّيَمُّمِ فِي النِّيَّةِ ; لِمَا يَلْزَمُ مِنْ حُكْمِ الْفَرْعِ قَبْلَ ثُبُوتِ الْعِلَّةِ ; لِتَأَخُّرِ الْأَصْلِ.

نَعَمْ، يَكُونُ إِلْزَامًا.

وَقِيلَ: وَأَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ ثَابِتًا بِالنَّصِّ فِي الْجُمْلَةِ، لَا التَّفْصِيلُ. وَرُدَّ بِأَنَّهُمْ قَاسُوا (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ) عَلَى الطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ وَالظِّهَارِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>