للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسَّفَرُ مَظِنَّةَ الْمَشَقَّةِ، وَقَدِ اعْتُبِرَ، وَإِنِ انْتَفَى الظَّنُّ فِي الْمِلْكِ الْمُتَرَفِّهِ.

وَأَمَّا لَوْ كَانَ فَائِتًا قَطْعًا، كَلُحُوقِ نَسَبِ الْمَشْرِقِيِّ بِتَزَوُّجِ مَغْرِبِيَّةٍ، وَكَاسْتِبْرَاءِ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا بَائِعُهَا فِي الْمَجْلِسِ، فَلَا يُعْتَبَرُ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ.

ص - وَالْمَقَاصِدُ ضَرْبَانِ:

ضَرُورِيٌّ فِي أَصْلِهِ، وَهِيَ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ، كَالْخَمْسَةِ الَّتِي رُوعِيَتْ فِي كُلِّ مِلَّةٍ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالْعَقْلِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ. كَقَتْلِ الْكُفَّارِ، وَالْقِصَاصِ، وَحَدِّ الْمُسْكِرِ، وَحَدِّ الزِّنَا، وَحَدِّ السَّارِقِ وَالْمُحَارِبِ.

وَمُكَمِّلٌ لِلضَّرُورِيِّ، كَحَدِّ قَلِيلِ الْمُسْكِرِ.

وَغَيْرُ ضَرُورِيٍّ، حَاجِيٌّ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْقِرَاضِ

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>