للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

مِثَالُ الثَّانِي مِنْهَا: التَّعْلِيلُ بِعُذْرِ الْحَرَجِ فِي قِيَاسِ الْحَضَرِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ عَلَى السَّفَرِ فِي رُخْصَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. فَإِنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ عُذْرَ حَرَجِ السَّفَرَ فِي عَيْنِ رُخْصَةِ الْجَمْعِ بِتَرْتِيبِ رُخْصَةِ الْجَمْعِ عَلَيْهِ، وَثَبَتَ أَيْضًا بِالْإِجْمَاعِ اعْتِبَارُ جِنْسِ الْحَرَجِ فِي عَيْنِ رُخْصَةِ الْجَمْعِ.

مِثَالُ الثَّالِثِ مِنْهَا: التَّعْلِيلُ بِجِنَايَةِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فِي قِيَاسِ الْمُثْقَلِ عَلَى الْمُحَدَّدِ فِي قِصَاصِ النَّفْسِ. فَإِنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ عَيْنَ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فِي عَيْنِ قِصَاصِ النَّفْسِ، وَثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ اعْتِبَارُ الْجِنَايَةِ الَّتِي هِيَ جِنْسُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فِي الْقِصَاصِ الَّذِي هُوَ جِنْسُ قِصَاصِ النَّفْسِ ; لِاشْتِمَالِهِ عَلَى قِصَاصِ النَّفْسِ وَغَيْرِهَا، كَالْأَطْرَافِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْبَصَرِ وَالسَّمْعِ وَاللِّسَانِ.

مِثَالُ الْغَرِيبِ الْمُرْسَلِ: التَّعْلِيلُ بِالْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ فِي قِيَاسِ الْبَاتِّ فِي الْمَرَضِ، أَيِ الْمُطْلَقِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ فِي الْمَرَضِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحُكْمِ بِالْمُعَارَضَةِ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ، حَتَّى صَارَ تَوْرِيثُ الْمَبْتُوتَةِ كَحِرْمَانِ الْقَاتِلِ. فَإِنَّ إِرْسَالَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ لِكَوْنِهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ.

وَمَقْصُودُهُ حِرْمَانُ الزَّوْجَةِ عَنِ الْمِيرَاثِ، وَهُوَ غَرَضٌ فَاسِدٌ، فَيَجِبُ أَنْ يُعَارَضَ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ بِأَنْ لَا تُحْرَمَ الْمَبْتُوتَةُ، كَمَا أَنَّ قَاتِلَ مُورِثِهِ لِأَجْلِ مَالِهِ عُورِضَ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ بِحِرْمَانِهِ عَنِ الْإِرْثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>