للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُجِيبَ بِتَعَقُّلِ الْمَعْنَى فِيهِ، وَلَا يَكُونُ التَّعْمِيمُ إِلَّا بِدَلِيلٍ.

قَالُوا: لَوْ قَالَ: عِلَّةُ التَّحْرِيمِ الْإِسْكَارُ، لَعَمَّ، فَكَذَلِكَ هَذَا.

قُلْنَا: حُكِمَ بِالْعِلَّةِ عَلَى كُلِّ إِسْكَارٍ، فَالْخَمْرُ وَالنَّبِيذُ سَوَاءٌ.

ص - الْبَصْرِيُّ: مَنْ تَرَكَ أَكْلَ شَيْءٍ لِأَذَاهُ، دَلَّ عَلَى تَرْكِهِ كُلَّ مُؤْذٍ، بِخِلَافِ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرٍ.

قُلْنَا: إِنْ سُلَّمَ، فَلِقَرِينَةِ التَّأَذِّي، بِخِلَافِ الْأَحْكَامِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْقِيَاسُ يَجْرِي فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ.

لَنَا: إِنَّ الدَّلِيلَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ، وَقَدْ حُدَّ فِي الْخَمْرِ بِالْقِيَاسِ.

وَأَيْضًا: الْحُكْمُ لِلظَّنِّ، وَهُوَ حَاصِلٌ كَغَيْرِهِ.

ص - قَالُوا: فِيهِ تَقْدِيرٌ لَا يُعْقَلُ، كَأَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ.

قُلْنَا: إِذَا فُهِمَتِ الْعِلَّةُ وَجَبَ، كَالْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ، وَقَطْعِ النَّبَّاشِ.

قَالُوا: قَالَ: " «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ» ". وَرَدَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالشَّهَادَةِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : لَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ فِي الْأَسْبَابِ.

لَنَا: أَنَّهُ مُرْسَلٌ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ تَغَايُرُ الْوَصْفَيْنِ، فَلَا أَصْلَ لِوَصْفِ الْفَرْعِ.

وَأَيْضًا: عِلَّةُ الْأَصْلِ مُنْتَفِيَةٌ عَنِ الْفَرْعِ، فَلَا جَمْعَ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>