للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَحُدُّوهُ حَدَّ الْقَذْفِ. فَقَاسَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَى الْقَاذِفِ بِجَامِعِ الِافْتِرَاءِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِّ بِالْقِيَاسِ.

وَأَيْضًا: الْحُكْمُ إِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ الظَّنِّ، وَهُوَ حَاصِلٌ فِي الْحَدِّ، كَمَا هُوَ حَاصِلٌ فِي غَيْرِ الْحَدِّ، فَيَكُونُ الظَّنُّ مُفِيدًا لِلْحُكْمِ فِي الْحَدِّ أَيْضًا.

وَالْقِيَاسُ مُفِيدٌ لِلظَّنِّ، فَيَكُونُ الْقِيَاسُ مُفِيدًا لِلْحُكْمِ فِي الْحَدِّ.

ش - احْتَجَّتِ الْحَنَفِيَّةُ بِوَجْهَيْنِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>