فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: بَلْ سَدُّ بَابِ النِّكَاحِ أَفْضَى إِلَى الْفُجُورِ، وَالنَّفْسُ مَائِلَةٌ إِلَى الْمَمْنُوعِ.
وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّأْبِيدَ يُمْنَعُ عَادَةً كَمَا ذَكَرْنَاهُ، فَيَصِيرُ كَالطَّبِيعِيِّ، كَالْأُمَّهَاتِ.
ص - الْحَادِيَ عَشَرَ: كَوْنُ الْوَصْفِ خَفِيًّا، كَالرِّضَا وَالْقَصْدِ، وَالْخَفِيُّ لَا يُعَرِّفُ الْخَفِيَّ.
وَجَوَابُهُ: ضَبْطُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الصِّيَغِ وَالْأَفْعَالِ.
ص - الثَّانِيَ عَشَرَ: كَوْنُهُ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ، كَالتَّعْلِيلِ بِالْحُكْمِ وَالْمَقَاصِدِ، كَالْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَالزَّجْرِ، فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ.
وَجَوَابُهُ: إِمَّا أَنَّهُ مُنْضَبِطٌ بِنَفْسِهِ أَوْ بِضَابِطٍ، كَضَبْطِ الْحَرَجِ بِالسَّفَرِ وَنَحْوِهِ.
ص - الثَّالِثَ عَشَرَ: النَّقْضُ، كَمَا تَقَدَّمَ.
وَفِي تَمْكِينِ الْمُعْتَرِضِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ إِذَا مُنِعَ.
ثَالِثُهَا: يُمْكِنُ مَا لَمْ يَكُنْ حُكْمًا شَرْعِيًّا ; لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ.
وَرَابِعُهَا: مَا لَمْ يَكُنْ طَرِيقٌ أَوْلَى بِالْقَدْحِ.
قَالُوا: لَوْ دَلَّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ بِدَلِيلٍ مَوْجُودٍ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ [فَنَقَضَ الْمُعْتَرِضُ] ، فَمَنَعَ وَجُودَهَا، فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ: يَنْتَقِضُ دَلِيلُكُ. لَمْ يُسْمَعْ ; لِأَنَّهُ انْتَقَلَ
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute