للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص - الرَّابِعَ عَشَرَ: الْكَسْرُ، وَهُوَ نَقْصُ الْمَعْنَى. وَالْكَلَامُ فِيهِ كَالنَّقْضِ.

ص - الْخَامِسَ عَشَرَ: الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ بِمَعْنًى آخَرَ ; إِمَّا مُسْتَقِلًا، كَمُعَارَضَةِ الطَّعْمِ بِالْكَيْلِ، أَوِ الْقُوتِ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ، كَمُعَارَضَةِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ بِالْجَارِحِ.

وَالْمُخْتَارُ: قَبُولُهَا.

لَنَا: لَوْ لَمْ تَكُنْ مَقْبُولَةً، لَمْ يَمْتَنِعِ التَّحَكُّمُ ; لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ عِلَّةً لَيْسَ بِأَوْلَى بِالْجُزْئِيَّةِ أَوْ بِالِاسْتِقْلَالِ مِنْ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ. فَإِنْ رَجَّحَ بِالتَّوْسِعَةِ، مَنْعَ الدَّلَالَةَ. وَلَوْ سُلِّمَ، عُورِضَ بِأَنَّ الْأَصْلَ انْتِفَاءُ الْأَحْكَامِ، وَبِاعْتِبَارِهِمَا مَعًا.

وَأَيْضًا: فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ مَبَاحِثَ الصَّحَابَةِ كَانَتْ جَمْعًا وَفِرَقًا، قَالُوا: اسْتِقْلَالُهُمَا بِالْمُنَاسَبَةِ يَسْتَلْزِمُ التَّعَدُّدَ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>