ص - التَّاسِعَ عَشَرَ: الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ بِمَا يَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ عَلَى نَحْوِ طُرُقِ إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ. وَالْمُخْتَارُ قَبُولُهُ لِئَلَّا تَخْتَلَّ فَائِدَةُ الْمُنَاظَرَةِ.
قَالُوا: فِيهِ قَلْبُ التَّنَاظُرِ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْقَصْدَ: الْهَدْمُ.
وَجَوَابُهُ بِمَا يَعْتَرِضُ بِهِ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ، وَالْمُخْتَارُ: قَبُولُ التَّرْجِيحِ أَيْضًا، فَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ.
وَالْمُخْتَارُ: لَا يَجِبُ الْإِيمَاءُ إِلَى التَّرْجِيحِ فِي الدَّلِيلِ; لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْهُ، وَتَوَقَّفَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ مِنْ تَوَابِعِ وُرُودِ الْمُعَارَضَةِ لِدَفْعِهَا، لَا أَنَّهُ مِنْهُ.
ص - الْعِشْرُونَ: الْفَرْقُ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى إِحْدَى الْمُعَارِضَتَيْنِ، وَإِلَيْهِمَا مَعًا عَلَى قَوْلٍ.
ص - الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: اخْتِلَافُ الضَّابِطِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، مِثْلُ: تَسَبَّبُوا بِالشَّهَادَةِ، فَوَجَبَ الْقِصَاصُ، كَالْمُكْرَهِ. فَيُقَالُ: الضَّابِطُ فِي الْفَرْعِ: الشَّهَادَةُ، وَفِي الْأَصْلِ: الْإِكْرَاهُ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute