للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْحَقُّ أَنَّهُ نَوْعُ مُعَارَضَةٍ اشْتَرَكَ فِيهِ الْأَصْلُ وَالْجَامِعُ، فَكَانَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ.

ص - الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ.

وَحَقِيقَتُهُ تَسْلِيمُ الدَّلِيلِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ:

الْأَوَّلُ: أَنْ يَسْتَنْتِجَهُ مَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ أَوْ مُلَازِمُهُ.

مِثْلَ: قَتَلَ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا، فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الْقِصَاصِ، كَحَرْقِهِ. فَيُرَدُّ ; فَإِنَّ عَدَمَ الْمُنَافَاةِ لَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ وَلَا يَقْتَضِيهِ.

الثَّانِي: أَنْ يَسْتَنْتِجَهُ إِبْطَالُ مَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَأْخَذُ الْخَصْمِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>