للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثْلَ: التَّفَاوُتُ فِي الْوَسِيلَةِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ كَالْمُتَوَسِّلِ إِلَيْهِ، فَيُرَدُّ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِبْطَالِ مَانِعِ انْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ وَوُجُودُ الشَّرَائِطِ وَالْمُقْتَضَى.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي مَذْهَبِهِ، وَأَكْثَرُ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ كَذَلِكَ ; لِخَفَاءِ الْمَأْخَذِ بِخِلَافِ مَحَالِّ الْخِلَافِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَسْكُتَ عَنِ الصُّغْرَى غَيْرَ مَشْهُورَةٍ، مِثْلَ: مَا ثَبَتَ قُرْبَةً، فَشَرْطُهُ النِّيَّةُ، كَالصَّلَاةِ.

وَيَسْكُتُ عَنْ (وَالْوُضُوءُ قُرْبَةٌ) فَيُرَدُّ، وَلَوْ ذَكَرَهَا لَمْ يَرِدْ إِلَّا الْمَنْعُ.

وَقَوْلُهُمْ: فِيهِ انْقِطَاعُ أَحَدِهِمَا، بَعِيدٌ فِي الثَّالِثِ لِاخْتِلَافِ الْمُرَادَيْنِ.

وَجَوَابُ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ أَوْ مُسْتَلْزَمٌ، كَمَا لَوْ قَالَ: لَا يَجُوزُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ، فَيُقَالُ بِالْمُوجَبِ لِأَنَّهُ يَجِبُ.

فَيَقُولُ: الْمَعْنَى بِـ " لَا يَجُوزُ " تَحْرِيمُهُ، وَيَلْزَمُ نَفْيُ الْوُجُوبِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>