للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

تَأْثِيرَهُ.

وَالتَّسْلِيمُ التَّقْدِيرِيُّ لَا يُنَافِي الْمَنْعَ، بِخِلَافِ التَّسْلِيمِ تَحْقِيقًا، فَإِنَّهُ يُنَافِي الْمَنْعَ. فَلَوْ مَنَعَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ تَحْقِيقًا، لَمْ يُسْمَعْ.

وَإِذَا جَازَ التَّعَدُّدُ فِي الْمَرْتَبَةِ، فَلْيُرَتِّبِ الِاعْتِرَاضَاتِ، وَإِلَّا - أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرَتِّبِ الِاعْتِرَاضَاتِ - كَانَ مَنْعًا بَعْدَ التَّسْلِيمِ، كَمَا لَوْ طَالَبَ التَّأْثِيرَ، ثُمَّ مَنَعَ وُجُودَهُ.

وَالِاعْتِرَاضَاتُ بَعْضُهَا مُقَدَّمٌ طَبْعًا عَلَى بَعْضٍ، فَلْيُقَدَّمْ وَضْعًا. فَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَصْلِ مِنَ الِاعْتِرَاضَاتِ يُقَدَّمُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ، ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ يُقَدَّمُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ ; لِأَنَّ الْفَرْعَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلَّةِ.

وَيُقَدَّمُ النَّقْضُ عَلَى الْمُعَارَضَةِ ; لِأَنَّ النَّقْضَ يُورَدُ لِإِبْطَالِ الْعِلَّةِ. وَالْمُعَارَضَةَ يُورَدُ لِاسْتِقْلَالِهَا، وَالْعِلَّةُ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى اسْتِقْلَالِهَا.

وَالِاسْتِفْسَارُ يُقَدَّمُ عَلَى الْكُلِّ ; لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَدْلُولَ اللَّفْظِ، لَا يَعْرِفُ مَا يَتَّجِهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ فَسَادُ الِاعْتِبَارِ ; لِأَنَّهُ نَظَرَ فِي فَسَادِ الْقِيَاسِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَهُوَ قَبْلَ النَّظَرِ فِي تَفْصِيلِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>