للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: " وَقَدِ اسْتُصْحِبَ الْأَصْلُ فِيهِمَا، أَيْ فِي الزَّوْجِيَّةِ ابْتِدَاءً وَفِي بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ. فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الزَّوْجِيَّةِ ابْتِدَاءً: التَّحْرِيمُ، وَفِي بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ: بَقَاءُ الْجَوَازِ.

ش - احْتَجَّتِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِصْحَابَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:

الْأَوَّلُ: الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَدَلِيلُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ نَصٌّ أَوْ إِجْمَاعٌ أَوْ قِيَاسٌ. فَمَا لَا يَكُونُ وَاحِدًا مِنْهَا، لَا يَكُونُ دَلِيلًا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ. وَالِاسْتِصْحَابُ لَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>