للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَيْضًا: الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ فِي دَعْوَى الْوَحْدَانِيَّةِ وَالْقِدَمِ، وَهُوَ نَفْيُ الشَّرِيكِ وَنَفْيُ الْحُدُوثِ.

ص - النَّافِي: لَوْ لَزِمَ، لَلَزِمَ مُنْكِرَ مُدَّعِي النُّبُوَّةِ، وَصَلَاةٍ سَادِسَةٍ، وَمُنْكِرَ الدَّعْوَى.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الدَّلِيلَ يَكُونُ اسْتِصْحَابًا مَعَ عَدَمِ الرَّافِعِ، وَقَدْ يَكُونُ انْتِفَاءَ لَازِمٍ.

وَيُسْتَدَلُّ بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ بِالْمَانِعِ وَانْتِفَاءِ الشَّرْطِ عَلَى النَّفْيِ، بِخِلَافِ مَنْ لَا يُخَصِّصُ الْعِلَّةَ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>