للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، لَا يَجُوزُ إِفْتَاؤُهُ.

وَقِيلَ: يَجُوزُ إِفْتَاءُ الْمُطَّلِعُ عَلَى الْمَأْخَذِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُجْتَهِدِ، وَإِلَّا فَلَا.

وَقِيلَ: يَجُوزُ إِفْتَاءُ مَنْ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ مُطَّلِعًا عَلَى الْمَأْخَذِ أَوْ لَا.

وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا.

وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ بِأَنَّهُ وَقَعَ الْإِفْتَاءُ مِنَ الْمُطَّلِعِ عَلَى الْمَأْخَذِ فِي الْأَعْصَارِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَأَنْكَرَ السَّلَفُ عَلَى إِفتَاءِ مَنْ لَيْسَ بِمُطَّلِعٍ عَلَى الْمَأْخَذِ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا عَلَى جَوَازِ إِفْتَاءِ الْمُطَّلِعِ وَعَدَمِ جَوَازِ إِفْتَاءِ غَيْرِ الْمُطَّلِعِ.

احْتَجَّ الْمُجَوِّزُ مُطْلَقًا بِأَنَّ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ نَاقِلٌ لِمَا أَفْتَى بِهِ، فَيُعْتَبَرُ نَقْلُهُ كَالْأَحَادِيثِ.

أَجَابَ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْإِفْتَاءِ بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ، وَهُوَ غَيْرُ النَّقْلِ.

أَمَّا لَوْ نَقَلَ وَقَالَ مَثَلًا: قَالَ الشَّافِعِيُّ كَذَا، وَظَنَّ الْمُسْتَفْتِي صِدْقَهُ، جَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِنَقْلِهِ.

الْمَانِعُ مِنْ جَوَازِ إِفْتَاءِ مَنْ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ، قَالُوا: لَوْ جَازَ إِفْتَاءُ مَنْ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ، لَجَازَ إِفْتَاءُ الْعَامِّيِّ ; لِكَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرَ مُجْتَهِدٍ.

أَجَابَ بِأَنَّ الْجَوَازَ وَالِامْتِنَاعَ يَتْبَعَانِ الدَّلِيلَ، وَالدَّلِيلُ دَلَّ عَلَى جَوَازِ مَنْ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ إِذَا كَانَ مُطَّلِعًا عَلَى الْمَأْخَذِ، أَهْلًا لِلنَّظَرِ، وَلَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>