للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْنَا. تَقْرِيرُ مَا قَدَّمْتُمُوهُ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : وَلَا يَرْجِعُ عَنْهُ بَعْدَ تَقْلِيدِهِ اتِّفَاقًا.

وَفِي حُكْمٍ آخَرَ، الْمُخْتَارُ جَوَازُهُ.

لَنَا: الْقَطْعُ بِوُقُوعِهِ، وَلَمْ يُنْكَرْ.

فَلَوِ الْتَزَمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا، كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، فَثَالِثُهَا كَالْأَوَّلِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>