للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَيُرَجَّحُ الْمُسْنَدُ بِاتِّفَاقٍ عَلَى الَّذِي اخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ مُسْنَدًا، وَيُرَجَّحُ بِقِرَاءَةِ الشَّيْخِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الشَّيْخِ عَلَى الْحَاضِرِينَ أَوْلَى مِنْ قِرَاءَتِهِمْ عَلَى الشَّيْخِ ; لِإِمْكَانِ ذُهُولِ الشَّيْخِ فِي الثَّانِي، وَيُرَجَّحُ بِكَوْنِهِ غَيْرَ مُخْتَلَفِ رِوَايَتِهِ، فَإِنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُضْطَرِبُ الْحَالِ، بِخِلَافِ مَا يَكُونُ عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.

الثَّالِثُ: يَتَعَلَّقُ بِحَالِ الْمَرْوِيِّ، وَيُرَجَّحُ بِالسَّمَاعِ، فَإِنَّ الْمَسْمُوعَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُقَدَّمُ عَلَى مَا احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ مَسْمُوعًا.

وَيُرَجَّحُ بِكَوْنِهِ مَعَ الْحُضُورِ، فَإِنَّ الْمَرْوِيَّ الَّذِي جَرَى فِي حَضْرَتِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَاجِحٌ عَلَى مَا جَرَى فِي غَيْبَتِهِ وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ.

وَيُرَجَّحُ بِوُرُودِ صِيغَةٍ فِيهِ، فَإِنَّ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ صِيغَةُ لَفْظِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُقَدَّمُ عَلَى مَا فُهِمَ مِنْ فِعْلِهِ، مِثْلَ: سَهَا فَسَجَدَ.

وَيُرَجَّحُ بِمَا لَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى فِي الْآحَادِ، فَإِنَّ مَا لَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى رَاجِحٌ عَلَى مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، إِذَا كَانَا مِنَ الْآحَادِ ; لِكَوْنِهِ أَبْعَدَ مِنَ الْكَذِبِ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى ; لِأَنَّ تَفَرُّدَ الْوَاحِدِ بِنَقْلِ مَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ يُوهِمُ الْكَذِبَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>