للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

ش - هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي. وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الِاشْتِرَاكَ إِذَا فُهِمَ مِنْهُ غَيْرُ الْمُرَادِ يَكُونُ مُؤَدِّيًا إِلَى مُسْتَبْعَدٍ، وَهُوَ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى مَا لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ، مِنْ ضِدِّ مُرَادِهِ أَوْ نَقِيضِهِ. فَإِنَّ اللَّفْظَ قَدْ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، كَالْجَوْنِ، بَيْنَ الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ.

وَقَدْ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ كَلَفْظِ " النَّقِيضِ " الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ طَرَفَيِ السَّلْبِ وَالْإِيجَابِ، إِنْ لَمْ نَقُلْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا. بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَّهُ إِذَا حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْمُرَادِ، لَمْ يَكُنْ مُسْتَبْعَدًا ; ضَرُورَةَ اعْتِبَارِ الْمُنَاسِبَةِ بَيْنَ مَفْهُومَيْهِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الْمَجَازَ أَيْضًا قَدْ يَكُونُ مُؤَدِّيًا إِلَى مُسْتَبْعَدٍ، مِنْ ضِدٍّ أَوْ نَقِيضٍ ; فَإِنَّ لَفْظَ أَحَدِ الضِّدَّيْنِ قَدْ يُسْتَعْمَلُ لِلضِّدِّ الْآخَرِ مَجَازًا، فَحَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْمُرَادِ مُؤَدٍّ إِلَى مُسْتَبْعَدٍ كَمَا فِي الِاشْتِرَاكِ.

أُجِيبُ بِأَنَّ الْمَجَازَ لَمَّا اعْتُبِرَ فِيهِ الْمُنَاسِبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِيقَةِ كَانَ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْمُرَادِ - وَإِنْ كَانَ ضِدًّا لِلْمُرَادِ - لَمْ يَكُنْ مُسْتَبْعَدًا ; لِأَنَّهُ حَمْلٌ عَلَى مَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لَهُ. بِخِلَافِ الْمُشْتَرَكِ ; فَإِنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرِ الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَ مَفْهُومَيْهِ، فَحَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْمُرَادِ، حَمْلٌ عَلَى مَا هُوَ غَيْرِ مُنَاسِبٍ فَيَكُونُ مُسْتَبْعَدًا.

ش - الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُشْتَرَكَ يَحْتَاجُ إِلَى قَرِينَتَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>