للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَمِنْهَا: أَنَّ الِاشْتِرَاكَ يَسْتَغْنِي عَنْ مُخَالَفَةِ ظَاهِرٍ. وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي كُلِّ مَفْهُومَيْهِ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيمَا وُضِعَ [لَهُ] فَلَمْ يُرْتَكَبْ فِيهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ. بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي مَفْهُومِهِ الْمَجَازِيِّ، اسْتِعْمَالٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ اللَّفْظُ، وَاسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ خِلَافَ الظَّاهِرِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُشْتَرَكَ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ الْقَرِينَةِ، لَمْ يُحْمَلْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ مَفْهُومَيْهِ، فَلَمْ يَقَعْ غَلَطٌ. بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَّهُ عِنْدَ الْقَرِينَةِ يُحْمَلُ عَلَى مَفْهُومِهِ الْحَقِيقِيِّ، وَيَحْتَمِلُ الْغَلَطَ ; لِجَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ هُوَ الْمَفْهُومُ الْحَقِيقِيُّ.

ش - لَمَّا ذَكَرَ الْوُجُوهَ الدَّالَّةَ عَلَى تَرْجِيحِ كُلٍّ مِنْهُمَا، أَرَادَ بَيَانَ مَا هُوَ الْحَقُّ. فَذَكَرَ أَوَّلًا: أَنَّ مَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ الْمَجَازَ أَبْلَغُ، فَمُشْتَرَكٌ، أَيِ الْبَلَاغَةُ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنَ السَّجْعِ، وَالْمُقَابَلَةِ، وَالْمُطَابَقَةِ، وَالْمُجَانَسَةِ، وَالرَّوِيِّ ; فَإِنَّهَا مِنْ تَوَابِعِ الْبَلَاغَةِ، مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَجَازِ وَالِاشْتِرَاكِ فَإِنَّ الْبَلَاغَةَ كَمَا يُمْكِنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>