للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

مِنَ الطُّعُومِ، وَخَلَقَ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ إِمْكَانِ أَنْ لَا يَخْلُقَهُمَا، فَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ ; إِذِ الْمَنْعُ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهِ لَا يُنَاسِبُ الْحَكِيمَ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي خَلْقِهِ فَائِدَةٌ، يَكُونُ عَبَثًا. وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَعُودَ الْفَائِدَةُ إِلَى الْخَالِقِ لِتَعَالِيهِ عَنْهَا. فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ لِلْمُنْتَفِعِ بِهِ.

وَلَيْسَتِ الْإِضْرَارَ اتِّفَاقًا، فَيَكُونُ الْفَائِدَةُ الِانْتِفَاعُ، وَهُوَ إِمَّا التَّلَذُّذُ أَوِ الِاجْتِنَابُ مَعَ الْمَيْلِ، أَوِ الِاسْتِدْلَالُ بِالصَّانِعِ ; إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ الْغَيْرِ، وَلَا يَحْصُلُ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بِالتَّنَاوُلِ، فَيَكُونُ التَّنَاوُلُ مُبَاحًا.

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِمُعَارَضَةٍ وَمُنَاقَضَةٍ. أَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَهِيَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِالْحَظْرِ بِأَنَّهُ تَصَّرُفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَيَحْرُمُ ; لِأَنَّ الْحِكْمَةَ تَقْتَضِي عَدَمَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ.

وَأَمَّا الْمُنَاقَضَةُ فَهِيَ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِانْتِفَاعَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ التَّنَاوُلِ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ خَلَقَهُ لِيَصْبِرَ الْمُكَلَّفُ عَلَى تَرْكِ التَّنَاوُلِ فَيُثَابَ عَلَى الصَّبْرِ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْمُعَارَضَةُ بِدَلِيلِ الْقَائِلِينَ بِالْحُرْمَةِ مِمَّا يُنَافِي تَسْلِيمَ الْمُصَنِّفِ الْإِبَاحَةَ بِمَعْنَى أَنْ لَا حَرَجَ فِيهِ.

ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ إِبْطَالِ الْمَذْهَبَيْنِ شَرَعَ فِي إِبْطَالِ مَذْهَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>