للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَوَاجِبُ الْكِفَايَةِ، إِنَّمَا يُذَمُّ تَارِكُهُ إِذَا تَرَكَهُ الْكُلُّ. وَالْقَاضِي حَافَظَ بِهَذَا الْقَيْدِ عَلَى عَكْسِ التَّعْرِيفِ، لَكِنْ أَخَلَّ بِطَرْدِهِ ; لِأَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنَ الْمُعَرَّفِ ; لِأَنَّ مِنَ الْأَفْعَالِ مَا يُذَمُّ شَرْعًا تَارِكُهُ بِوَجْهٍ مَا وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. كَصَلَاةِ النَّاسِي وَالنَّائِمِ وَصَوْمِ الْمُسَافِرِ ; فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَيُذَمُّ شَرْعًا تَارِكُهَا بِوَجْهٍ مَا، وَهُوَ إِذَا لَمْ يَقْضِهَا إِلَى الْمَوْتِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَضَاءِ، فَإِنَّهُ يُذَمُّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: فَإِنْ قَالَ الْقَاضِي: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، حَتَّى يَلْزَمَ عَدَمُ الِاطِّرَادِ ; بَلْ تَكُونُ وَاجِبَةً لَكِنْ يَسْقُطُ وُجُوبُهَا بِذَلِكَ، أَيْ بِسَبَبِ النِّسْيَانِ وَالنَّوْمِ وَالسَّفَرِ.

قُلْنَا: إِذَا جَوَّزَ ثَمَّ سُقُوطَ وُجُوبِهَا بِسَبَبٍ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى زِيَادَةِ هَذَا الْقَيْدِ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُقَالُ: إِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْكِفَايَةِ إِنَّمَا يُذَمُّ تَارِكُهُ ; لِأَنَّ الْوُجُوبَ سَقَطَ بِفِعْلِ الْبَعْضِ. وَكَذَا يُقَالُ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ.

وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ: إِنَّ الْمُصَنِّفَ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يَطَّرِدُ ; فَإِنَّ النَّاسِيَ وَالنَّائِمَ وَالْمُسَافِرَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. وَلَا يُذَمُّونَ عَلَى تَرْكِهِ بِوَجْهٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>