للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص - لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ، وَالنَّصُّ دَلَّ عَلَيْهِ. وَأَيْضًا وُجُوبُ تَزْوِيجِ أَحَدِ الْخَاطِبَيْنِ وَإِعْتَاقِ وَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسِ. فَلَوْ كَانَ التَّخْيِيرُ يُوجِبُ الْجَمِيعَ - لَوَجَبَ تَزْوِيجُ الْجَمِيعِ، وَلَوْ كَانَ مُعَيِّنًا لِخُصُوصِ أَحَدِهِمَا - امْتَنَعَ التَّخْيِيرُ.

ص: الْمُعْتَزِلَةُ: غَيْرُ الْمُعَيَّنِ مَجْهُولٌ، وَيَسْتَحِيلُ وُقُوعُهُ فَلَا يُكَلَّفُ بِهِ.

وَالْجَوَابُ أَنَّهُ مُعَيَّنٌ مِنْ حَيْثُ [إِنَّهُ] وَاجِبٌ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ فَيَنْتَفِي الْخُصُوصُ، [فَصَحَّ] إِطْلَاقُ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ عَلَيْهِ.

ص - قَالُوا: لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ وَاحِدًا، مِنْ حَيْثُ هُوَ أَحَدُهَا بِعَيْنِهِ، مُبْهَمًا - لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُخَيَّرُ فِيهِ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَحَدُهَا. فَإِنْ تَعَدَّدَا - لَزِمَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ وَاجِبٍ وَغَيْرِ وَاجِبٍ. وَإِنِ اتَّحَدَا - لَزِمَ اجْتِمَاعُ التَّخْيِيرِ وَالْوُجُوبِ.

وَأُجِيبَ بِلُزُومِهِ فِي الْجِنْسِ وَفِي الْخَاطِبَيْنِ.

وَالْحُقُّ أَنِ الَّذِي وَجَبَ لَمْ يُخَيَّرْ فِيهِ، وَالْمُخَيَّرُ فِيهِ لَمْ يَجِبْ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ. وَالتَّعَدُّدُ يَأْبَى كَوْنَ الْمُتَعَلِّقَيْنِ وَاحِدًا. كَمَا لَوْ حَرَّمَ وَاحِدًا وَأَوْجَبَ وَاحِدًا.

ص - قَالُوا: يَعُمُّ وَيَسْقُطُ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ، كَالْكِفَايَةِ. قُلْنَا: الْإِجْمَاعُ ثَمَّةَ عَلَى تَأْثِيمِ الْجَمِيعِ، وَهَهُنَا بِتَرْكِ وَاحِدٍ.

وَأَيْضًا: فَتَأْثِيمُ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ غَيْرُ مَعْقُولٍ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>