للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: آخِرُهُ، فَإِنْ قَدَّمَهُ - فَنَفْلٌ يُسْقِطُ الْفَرْضَ -.

الْكَرْخِيُّ: إِلَّا أَنْ يَبْقَى بِصِفَةِ الْمُكَلَّفِ فَمَا قَدَّمَهُ وَاجِبٌ.

ص - لَنَا أَنَّ الْأَمْرَ قُيِّدَ بِجَمِيعِ الْوَقْتِ. فَالتَّخْيِيرُ وَالتَّعْيِينُ تَحَكُّمٌ. وَأَيْضًا: لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا - لَكَانَ الْمُصَلِّي فِي غَيْرِهِ مُقَدَّمًا.، فَلَا يَصِحُّ، أَوْ قَاضِيًا، فَيُعْصَى، وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ.

ص - الْقَاضِي: ثَبَتَ فِي الْفِعْلِ وَالْعَزْمِ حُكْمُ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْفَاعِلَ مُمْتَثِلٌ لِكَوْنِهَا صَلَاةً قَطْعًا، لَا لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ. وَوُجُوبُ الْعَزْمِ فِي كُلِّ [وَاجِبٍ] مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ.

ص - الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ كَانَ وَاجِبًا أَوَّلًا - عَصَى بِتَأْخِيرِهِ ; لِأَنَّهُ تَرْكٌ. قُلْنَا: التَّأْخِيرُ وَالتَّعْجِيلُ فِيهِ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : مَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ الْمَوْتِ قَبْلَ الْفِعْلِ، عَصَى اتِّفَاقًا. فَإِنْ لَمْ يَمُتْ ثُمَّ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ - فَالْجُمْهُورُ: أَدَاءٌ.

وَقَالَ الْقَاضِي: إِنَّهُ قَضَاءٌ. فَإِنْ أَرَادَ وُجُوبَ نِيَّةِ الْقَضَاءِ - فَبَعِيدٌ.

وَيَلْزَمُهُ لَوِ اعْتَقَدَ انْقِضَاءَ الْوَقْتِ قَبْلَ الْوَقْتِ -[يَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ.

وَمَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ فَمَاتَ فَجْأَةً - فَالتَّحْقِيقُ لَا يَعْصِي. بِخِلَافِ مَا وَقْتُهُ الْعُمُرُ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ [وَكَانَ] مَقْدُورًا شَرْطًا وَاجِبٌ.

وَالْأَكْثَرُ: وَغَيْرُ شَرْطٍ. كَتَرْكِ الْأَضْدَادِ فِي الْوَاجِبِ، وَفِعْلِ ضِدٍّ فِي الْمُحَرَّمِ، وَغَسْلِ جُزْءِ الرَّأْسِ. وَقِيلَ: لَا فِيهِمَا.

ص - لَنَا: لَوْ لَمْ يَجِبِ الشَّرْطُ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا. وَفِي غَيْرِهِ لَوِ اسْتَلْزَمَ الْوَاجِبُ وُجُوبَهُ - لَزِمَ تَعَقُّلُ الْمُوجِبِ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ تُعَلُّقُ الْوُجُوبِ لِنَفْسِهِ، وَلَامْتَنَعَ التَّصْرِيحُ بِغَيْرِهِ، وَلَعَصَى بِتَرْكِهِ، وَلَصَحَّ قَوْلُ الْكَعْبِيِّ فِي نَفْيِ الْمُبَاحِ، وَلَوَجَبَتْ [نِيَّتُهُ] .

ص - قَالُوا: لَوْ لَمْ يَجِبْ - لَصَحَّ دُونَهُ، وَلَمَا وَجَبَ التَّوَصُّلُ إِلَى الْوَاجِبِ. وَالتَّوَصُّلُ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>