للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص - (مَسْأَلَةٌ) : قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: لَا يَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ بِفِعْلٍ حَالَ حُدُوثِهِ. وَمَنَعَهُ الْإِمَامُ وَالْمُعْتَزِلَةُ.

فَإِنْ أَرَادَ الشَّيْخُ أَنَّ [تَعَلُّقَهُ لِنَفْسِهِ] فَلَا يَنْقَطِعُ بَعْدَهُ أَيْضًا. وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ تَنْجِيزَ [التَّكْلِيفِ بِهِ] بَاقٍ فَتَكْلِيفٌ بِإِيجَادِ الْمَوْجُودِ [وَهُوَ مُحَالٌ] وَلِعَدَمِ صِحَّةِ الِابْتِلَاءِ فَتَنْتَفِي فَائِدَةُ التَّكْلِيفِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>