ص - (مَسْأَلَةٌ) : قَوْلُهُمْ: الْأَمْرُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ، لَمْ يُرَدْ تَنْجِيزُ التَّكْلِيفِ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ التَّعَلُّقُ الْعَقْلِيُّ.
لَنَا: لَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ - لَمْ يَكُنْ أَزَلِيًّا ; لِأَنَّ مِنْ حَقِيقَتِهِ التَّعَلُّقَ، وَهُوَ أَزَلِيٌّ.
ص - قَالُوا: أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَخَبَرٌ مِنْ غَيْرِ مُتَعَلِّقٍ [مَوْجُودٍ] مُحَالٌ. قُلْنَا: مَحَلُّ النِّزَاعِ وَهُوَ اسْتِبْعَادٌ.
وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ ابْنُ سَعِيدٍ: إِنَّمَا يَتَّصِفُ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يَزَالُ، وَقَالَ: الْقَدِيمُ الْأَمْرُ الْمُشْتَرَكُ. وَأَوْرَدَ [أَنَّهَا] أَنْوَاعُهُ فَيَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ.
ص - قَالُوا: يَلْزَمُ التَّعَدُّدُ. قُلْنَا: التَّعَدُّدُ بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقَاتِ لَا يُوجِبُ تَعَدُّدًا وُجُودِيًّا.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : يَصِحُّ التَّكْلِيفُ بِمَا عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ عِنْدَ وَقْتِهِ. فَلِذَلِكَ يُعْلَمُ قَبْلَ الْوَقْتِ. وَخَالَفَ الْإِمَامُ وَالْمُعْتَزِلَةُ. وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ الْآمِرِ اتِّفَاقًا.
ص - لَنَا: لَوْ لَمْ يَصِحَّ - لَمْ يَعْصِ أَحَدٌ أَبَدًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ شَرْطُ وُقُوعِهِ مِنْ إِرَادَةٍ قَدِيمَةٍ أَوْ حَادِثَةٍ.
وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَصِحَّ - لَمْ يُعْلَمْ تَكْلِيفٌ ; لِأَنَّهُ بَعْدَهُ، وَمَعَهُ يَنْقَطِعُ، وَقَبْلَهُ لَا يُعْلَمُ. فَإِنْ فَرَضَهُ مُتَّسِعًا، فَرَضْنَاهُ زَمَنًا زَمَنًا، فَلَا يُعْلَمُ أَبَدًا. وَذَلِكَ بَاطِلٌ.
وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَصِحَّ - لَمْ يَعْلَمْ إِبْرَاهِيمُ وُجُوبَ الذَّبْحِ. وَالْمُنْكِرُ مُعَانِدٌ.
ص - وَقَالَ الْقَاضِي: الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ.
ص - الْمُعْتَزِلَةُ: لَوْ صَحَّ - لَمْ يَكُنِ الْإِمْكَانُ شَرْطًا فِيهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْإِمْكَانَ الْمَشْرُوطَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَتَأَتَّى فِعْلُهُ عَادَةً عِنْدَ وَقْتِهِ وَاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ. وَالْإِمْكَانُ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الْوُقُوعِ مَحَلُّ النِّزَاعِ. [وَبِأَنَّهُ] يَلْزَمُ أَنْ لَا يَصِحَّ مَعَ جَهْلِ الْآمِرِ.
ص - قَالُوا: لَوْ صَحَّ - لَصَحَّ مَعَ عِلْمِ الْمَأْمُورِ. وَأُجِيبَ بِانْتِفَاءِ فَائِدَةِ التَّكْلِيفِ. وَلِهَذَا يُطِيعُ وَيَعْصِي بِالْعَزْمِ وَالْبِشْرِ وَالْكَرَاهَةِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .