ص - وَاعْتَرَضَ [بِالْعُلُومِ الْعَادِيَّةِ] فَإِنَّهَا تَسْتَلْزِمُ جَوَازَ النَّقِيضِ عَقْلًا.
ص - وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْجَبَلَ إِذَا عُلِمَ بِالْعَادَةِ أَنَّهُ حَجَرٌ - اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ ذَهَبًا ضَرُورَةً، وَهُوَ الْمُرَادُ.
وَمَعْنَى التَّجْوِيزِ الْعَقْلِيِّ: [أَنَّهُ] لَوْ قُدِّرَ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ مُحَالٌ لِنَفْسِهِ، لَا أَنَّهُ مُحْتَمَلٌ.
ص - وَاعْلَمْ أَنَّ مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ إِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ مُتَعَلِّقُهُ النَّقِيضَ بِوَجْهٍ أَوْ لَا. الثَّانِي: الْعِلْمُ.
وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ النَّقِيضَ [عِنْدَ الذِّكْرِ لَوْ قَدَّرَهُ أَوْ لَا. وَالثَّانِي: الِاعْتِقَادُ. فَإِنْ طَابَقَ فَصَحِيحٌ، وَإِلَّا فَفَاسِدٌ.
وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ النَّقِيضَ] ٣) وَهُوَ رَاجِحٌ أَوْ لَا. فَالرَّاجِحُ: الظَّنُّ. وَالْمَرْجُوحُ: الْوَهْمُ. وَالْمُسَاوِي: الشَّكُّ.
ص - وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ حُدُودهَا.
ص - وَالْعِلْمُ ضَرْبَانِ: عِلْمٌ بِمُفْرَدٍ، وَيُسَمَّى: تَصَوُّرًا وَمَعْرِفَةً. وَعِلْمٌ بِنِسْبَةٍ، وَيُسَمَّى: تَصْدِيقًا وَعِلْمًا.
ص - وَكِلَاهُمَا ضَرُورِيٌّ وَمَطْلُوبٌ.
ص - فَالتَّصَوُّرُ الضَّرُورِيُّ: مَا لَا يَتَقَدَّمُهُ تَصَوُّرٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ; لِانْتِفَاءِ التَّرْكِيبِ فِي مُتَعَلِّقِهِ، كَالْوُجُودِ وَالشَّيْءِ.
ص - وَالْمَطْلُوبُ بِخِلَافِهِ، أَيْ تُطْلَبُ مُفْرَدَاتُهُ بِالْحَدِّ.
ص - وَالتَّصْدِيقُ الضَّرُورِيُّ: مَا لَا يَتَقَدَّمُهُ تَصْدِيقٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ.
ص - وَالْمَطْلُوبُ بِخِلَافِهِ، أَيْ يُطْلَبُ بِالدَّلِيلِ.
ص - وَأَوْرَدَ عَلَى التَّصَوُّرِ: إِنْ كَانَ حَاصِلًا - فَلَا طَلَبَ، وَإِلَّا فَلَا شُعُورَ بِهِ فَلَا طَلَبَ.
ص - وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَشْعُرُ بِهَا وَبِغَيْرِهَا وَالْمَطْلُوبُ تَخْصِيصُ بَعْضِهَا بِالتَّعْيِينِ.
ص - وَأُورِدُ ذَلِكَ عَلَى التَّصْدِيقِ.
ص - وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ تُتَصَوَّرُ النِّسْبَةُ بِنَفْيٍ أَوْ إِثْبَاتٍ، ثُمَّ يُطْلَبُ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ النِّسْبَةِ حُصُولُهَا، وَإِلَّا لَزِمَ النَّقِيضَانِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .