وَالْقَطْعُ (أَنَّهَا) لَمْ تَتَوَاتَرْ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ قُرْآنًا، فَلَيْسَتْ بِقُرْآنٍ فِيهَا قَطْعًا، كَغَيْرِهَا. وَتَوَاتَرَتْ بَعْضُ آيَةٍ فِي النَّمْلِ فَلَا مُخَالِفَ.
ص - قَوْلُهُمْ: مَكْتُوبَةٌ بِخَطِّ الْمُصْحَفِ. وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: " سَرَقَ - الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ آيَةً ". لَا يُفِيدُ ; لِأَنَّ الْقَاطِعَ يُقَابِلُهُ.
ص - قَوْلُهُمْ: لَا يُشْتَرَطُ التَّوَاتُرُ فِي الْمَحَلِّ بَعْدَ ثُبُوتِ مِثْلِهِ، ضَعِيفٌ، يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ سُقُوطِ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُكَرَّرِ. وَجَوَازَ إِثْبَاتِ مَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ مِنْهُ. مِثْلَ " وَيْلٌ " وَ " فَبِأَيِّ ".
ص - لَا يُقَالُ: يَجُوزُ، وَلَكِنَّهُ، اتَّفَقَ تَوَاتُرُ ذَلِكَ. لِأَنَّا نَقُولُ: لَوْ قُطِعَ النَّظَرُ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ لَمْ يُقْطَعْ بِانْتِفَاءِ ذَلِكَ السُّقُوطِ وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ. وَالدَّلِيلُ نَاهِضٌ. وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَهُوَ بَاطِلٌ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ فِيمَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ، كَالْمَدِّ وَالْإِمَالَةِ وَتَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ وَنَحْوِهَا) .
لَنَا: لَوْ لَمْ تَكُنْ - لَكَانَ بَعْضُ الْقُرْآنِ غَيْرَ مُتَوَاتِرٍ، كَـ " مَلِكِ " وَ " مَالِكِ " وَنَحْوِهِمَا. وَتَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا تَحَكُّمٌ بَاطِلٌ لِاسْتِوَائِهِمَا.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْعَمَلُ بِالشَّاذِّ غَيْرُ جَائِزٍ، مِثْلَ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيْامٍ مُتَتَابِعَاتٍ. وَاحْتَجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ. لَنَا: لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَلَا بِخَبَرٍ يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ.
قَالُوا: يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا، فَيَجِبُ. قُلْنَا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute