للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالِاسْتِبْشَارَ بِمَا يُلْزِمُ الْخَصْمَ عَلَى أَصْلِهِ ; لِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ تَعَرَّضُوا لِذَلِكَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُوَافَقَةَ الْحَقِّ لَا تَمْنَعُ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ مُنْكَرًا. وَإِلْزَامُ الْخَصْمِ حَصَلَ بِالْقِيَافَةِ فَلَا يَصْلُحُ مَانِعًا.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْفِعْلَانِ لَا يَتَعَارَضَانِ، كَصَوْمٍ وَأَكْلٍ ; لِجَوَازِ الْأَمْرِ فِي وَقْتٍ، وَالْإِبَاحَةِ فِي آخَرَ. إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى [تَكْرِيرِ] وُجُوبِ الْأَوَّلِ لَهُ [أَوْ] لِأُمَّتِهِ، فَيَكُونُ الثَّانِي نَاسِخًا.

ص - فَإِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْلٌ وَلَا دَلِيلَ عَلَى تَكَرُّرٍ وَلَا تَأَسٍّ بِهِ، وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ وَتَأَخَّرَ - فَلَا تَعَارُضَ.

فَإِنْ تَقَدَّمَ - الْفِعْلَ نَاسِخٌ قَبْلَ التَّمَكُّنِ عِنْدَنَا. فَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِنَا - فَلَا تَعَارُضَ، تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ.

وَإِنْ كَانَ عَامًّا لَنَا وَلَهُ - فَتَقَدَّمَ الْفِعْلُ أَوِ الْقَوْلُ لَهُ وَلِلْأُمَّةِ، كَمَا تَقَدَّمَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَامُّ ظَاهِرًا فِيهِ، فَالْفِعْلُ تَخْصِيصٌ كَمَا سَيَأْتِي.

ص - فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَكَرُّرٍ وَتَأَسٍّ، وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ، فَلَا مُعَارَضَةَ فِي الْأُمَّةِ. وَفِي حَقِّهِ، الْمُتَأَخِّرِ نَاسِخٌ.

فَإِنَّ جُهِلَ - فَثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ: الْوَقْفُ ; لِلتَّحَكُّمِ.

فَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِنَا - فَلَا مُعَارَضَةَ فِيهِ. وَفِي الْأُمَّةِ، الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ.

فَإِنْ جُهِلَ - فَثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ: يُعْمَلُ بِالْقَوْلِ ; لِأَنَّهُ أَقْوَى ; لِوَضْعِهِ لِذَلِكَ، وَلِخُصُوصِ الْفِعْلِ بِالْمَحْسُوسِ، وَلِلْخِلَافِ فِيهِ، وَلِإِبْطَالِ الْقَوْلِ بِهِ جُمْلَةً. وَالْجَمْعُ، وَلَوْ بِوَجْهٍ أَوْلَى.

قَالُوا: الْفِعْلُ أَقْوَى ; لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ الْقَوْلُ، مِثْلَ " صَلُّوا " وَ " خُذُوا عَنِّي " وَكَخُطُوطِ الْهَنْدَسَةِ وَغَيْرِهَا. قُلْنَا: الْقَوْلُ أَكْثَرُ.

وَإِنْ سُلِّمَ التَّسَاوِي - فَيَرْجِعُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَالْوَقْفُ ضَعِيفٌ لِلتَّعَبُّدِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>