. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أُجِيبَ بِأَنَّ إِجْمَاعَ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ غَيْرُ وَارِدٍ ; لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِجَمْعٍ كَثِيرٍ، وَلَا مُتَّفِقِينَ [فِي] أَمْرٍ شَرْعِيٍّ، وَلَا قَاطِعِينَ عَلَى ذَلِكَ.
وَالْعَادَةُ لَا تُحِيلُ اجْتِمَاعَ غَيْرِ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ، لَا عَلَى الْقَطْعِ فِي غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ، بَلْ تُحِيلُ اجْتِمَاعَ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ عَلَى الْقَطْعِ فِي أَمْرٍ شَرْعِيٍّ.
لَا يُقَالُ: الدَّلِيلُ الَّذِي ذَكَرْتُمْ غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِاسْتِلْزَامِ ثُبُوتِ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، وَبِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَفْسِهِ ; لِأَنَّكُمْ أَثْبَتُّمُ الْإِجْمَاعَ بِالْإِجْمَاعِ حَيْثُ قُلْتُمْ: إِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى الْقَطْعِ بِتَخْطِئَةِ مُخَالِفِ الْإِجْمَاعِ، وَأَثْبَتُّمُ الْإِجْمَاعَ بِنَصٍّ قَاطِعٍ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُ ذَلِكَ النَّصِّ الْقَاطِعِ عَلَى الْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ وُجُوبَ ثُبُوتِ النَّصِّ مُسْتَفَادٌ مِنْ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى الْقَطْعِ بِتَخْطِئَةِ مُخَالِفِ الْإِجْمَاعِ. لِأَنَّا نَقُولُ: الدَّلِيلُ الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ الْمُثْبِتُ لِكَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، لَا لِلْإِجْمَاعِ. وَمَا أَثْبَتْنَا كَوْنَ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا بِنَصٍّ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ عَلَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، حَتَّى يَلْزَمَ ثُبُوتُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ وَبِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُثْبِتَ لِكَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، هُوَ ثُبُوتُ نَصٍّ قَاطِعٍ،] ) . وَثُبُوتُ ذَلِكَ النَّصِّ الْقَاطِعِ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ عَنْ وُجُودِ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ الْإِجْمَاعِ، لَا عَنْ كَوْنِهِ حُجَّةً. وَاسْتِفَادَةُ ثُبُوتِ ذَلِكَ النَّصِّ مِنْ تِلْكَ الصُّورَةِ، إِنَّمَا هُوَ بِطْرِيقٍ عَادِيٍّ. وَتِلْكَ الصُّورَةُ لَا يَتَوَقَّفُ وُجُودُهَا عَلَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute