ص - لَنَا أَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْجَمْعِ الْمُنْحَصِرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَحَقِّينَ بِالِاجْتِهَادِ لَا يُجْمِعُونَ إِلَّا عَنْ رَاجِحٍ.
ص - فَإِنْ قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَمَسَّكُ غَيْرِهِمْ أَرْجَحَ، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ. قُلْنَا: الْعَادَةُ تَقْضِي بِاطِّلَاعِ الْأَكْثَرِ، وَالْأَكْثَرُ كَافٍ [فِيمَا] تَقَدَّمَ.
ص - وَاسْتُدِلَّ بِنَحْوِ: " «إِنَّ الْمَدِينَةَ طَيْبَةَ تَنْفِي خَبَثَهَا» " وَهُوَ بَعِيدٌ. وَبِتَشْبِيهِ [عَمَلِهِمْ] بِرِوَايَتِهِمْ.
وَرُدَّ بِأَنَّهُ تَمْثِيلٌ، لَا دَلِيلٌ. مَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ تُرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ بِخِلَافِ الِاجْتِهَادِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَحْدَهُمْ، خِلَافًا لِلشِّيعَةِ وَلَا بِالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، خِلَافًا لِأَحْمَدَ. وَلَا بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ.
قَالُوا: " «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسَنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي» " " «اقْتَدُوا بِالَّذِينِ مِنْ بَعْدِي» ".
قُلْنَا: يَدُلُّ عَلَى أَهْلِيَّةِ اتِّبَاعِ الْمُقَلِّدِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute