للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمُعَارَضٌ بِمِثْلِ " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» " وَ " «خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ» ".

ص - (مَسْأَلَةٌ) : لَا يُشْتَرَطُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ. لَنَا دَلِيلُ السَّمْعِ.

فَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا وَاحِدٌ - فَقِيلَ: حُجَّةٌ ; لِمَضْمُونِ السَّمْعِيِّ. وَقِيلَ: لَا ; لِمَعْنَى الِاجْتِمَاعِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا أَفْتَى وَاحِدٌ وَعَرَفُوا بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ - فَإِجْمَاعٌ أَوْ حُجَّةٌ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَيْسَ إِجْمَاعًا وَلَا حُجَّةً. وَعَنْهُ خِلَافُهُ.

وَقَالَ الْجِبَائِيُّ: إِجْمَاعٌ بِشَرْطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ. ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنْ كَانَ فُتْيَا، لَا حُكْمًا.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>