للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بِشَرْطِ] أَنْ يَتَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. وَذَلِكَ بَعِيدٌ عَادَةً.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا اخْتَلَفَ التَّوَاتُرُ فِي الْوَقَائِعِ - فَالْمَعْلُومُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ بِتَضَمُّنٍ أَوِ الْتِزَامٍ، كَوَقَائِعِ حَاتِمٍ وَعَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ص - خَبَرُ الْوَاحِدِ: مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى التَّوَاتُرِ. وَقِيلَ: مَا أَفَادَ الظَّنُّ. وَيَبْطُلُ عَكْسُهُ بِخَبَرٍ لَا يُفِيدُ الظَّنَّ.

وَالْمُسْتَفِيضُ: مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : قَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ بِالْقَرَائِنِ لِغَيْرِ التَّعْرِيفِ. وَقِيلَ: وَبِغَيْرِ قَرِينَةٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ: وَيَطَّرِدُ. وَالْأَكْثَرُ: لَا بِقَرِينَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا.

ص - لَنَا: لَوْ حَصَلَ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ - لَكَانَ عَادِيًّا، فَيَطَّرِدُ. وَلَأَدَّى إِلَى تَنَاقُضِ الْمَعْلُومِينَ.

وَلَوَجَبَ تَخْطِئَةُ الْمُخَالِفِ. وَأَمَّا حُصُولُهُ بِقَرِينَةٍ فَلَوْ أَخْبَرَ مَلِكٌ بِمَوْتِ [وَلَدٍ] مُشْرِفٍ مَعَ صُرَاخٍ وَجِنَازَةٍ وَانْتِهَاكِ حَرِيمٍ وَنَحْوِهِ - لَقَطَعْنَا بِصِحَّتِهِ.

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ حَصَلَ بِالْقَرَائِنِ. وُرُدَّ بِأَنَّهُ لَوْلَا الْخَبَرُ - لَجَوَّزْنَا مَوْتَ آخَرَ.

ص - قَالُوا: [أَدِلَّتُكُمْ تَأْبَاهُ] . قُلْنَا: انْتَفَى الْأَوَّلُ ; لِأَنَّهُ مُطَّرِدٌ فِي مِثْلِهِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>