للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

الشَّيْءِ، كَمَا لَوِ انْفَرَدَ شَخْصٌ وَاحِدٌ بِالْخَبَرِ عَنْ قَتْلِ خَطِيبٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي مَدِينَةٍ، فَهُوَ كَاذِبٌ قَطْعًا عِنْدَنَا.

خِلَافًا لِلشِّيعَةِ. لَنَا: الْعِلْمُ بِكَذِبِ مِثْلِ هَذَا الْخَبَرِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ; لِأَنَّ الدَّوَاعِيَ مُتَوَفِّرَةٌ عَلَى نَقْلِهِ، فَلَوْ كَانَ الْمُخْبِرُ وَاقِعًا وَقَدْ شَارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ فِيهِ، لَنَقَلُوا. فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ غَيْرُهُ عُلِمَ كَذِبُهُ قَطْعًا.

وَلِذَلِكَ نَقْطَعُ بِكَذِبِ مَنِ ادَّعَى أَنَّ الْقُرْآنَ عُورِضَ، لِأَنَّهَا مِمَّا يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا. فَلَوْ كَانَتِ الْمُعَارَضَةُ وَاقِعَةً لَنُقِلَتْ إِلَيْنَا.

ش - قَالَتِ الشِّيعَةُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ خَبَرَ الْمُنْفَرِدِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَوْ كَانَ صِدْقًا، لَنُقِلَ لِكَثْرَةِ الْمُشَاهِدِينَ ; لِجَوَازِ أَنْ لَا يَنْقُلُوا ذَلِكَ الْأَمْرَ لِأَغْرَاضٍ حَامِلَةٍ عَلَى كِتْمَانِ مَا جَرَى بِحُضُورِهِمْ ; لِأَنَّ الْحَوَامِلَ الْمُقَدَّرَةِ كَثِيرَةٌ، كَغَرَضٍ يَعُودُ إِلَى الْكُلِّ فِي أَمْرِ الْبَلَدِ وَإِصْلَاحِ الْمَعَاشِ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ عَدُوٍّ غَالِبٍ، أَوْ مَلِكٍ قَاهِرٍ، أَوْ أَغْرَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ عَائِدٌ كُلٌّ مِنْهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الْمُشَاهِدِينَ، فَحَمَلَتْهُمْ عَلَى الْكِتْمَانِ وَالْإِخْفَاءِ.

وَالَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَنَّ النَّصَارَى لَمْ يَنْقُلُوا كَلَامَ الْمَسِيحِ فِي الْمَهْدِ، مَعَ أَنَّهُ مِنَ الْأُمُورِ الْغَرِيبَةِ الْعَجِيبَةِ الَّتِي يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا. وَأَنَّ الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةَ عَلَى يَدِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الَّتِي هِيَ انْشِقَاقُ الْقَمَرِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>