. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَقَالَ أَحْمَدُ، وَالْقَفَّالُ، وَابْنُ سُرَيْجٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ: ثَبَتَ بِالْعَقْلِ أَيْضًا.
وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ سَمْعًا بِأَنَّهُ تَكَرَّرَ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَثِيرًا فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي وَقَائِعَ كَثِيرَةٍ شَائِعًا ذَائِعًا، وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ. وَذَلِكَ، أَيْ تَكَرَّرَ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ لِأَحَدٍ يَقْضِي عَادَةً بِأَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ. كَمَا أَنَّ قَوْلَهُمْ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ يَدُلُّ قَطْعًا أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ.
فَإِنْ قِيلَ تَكَرُّرُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِهِ سَمْعًا.
أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الْجَوَازِ سَمْعًا وَالْوُجُوبِ سَمْعًا. فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الْعَمَلِ ثَبَتَ الْوُجُوبُ.
ش - قَالَتِ الْخُصُومُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الصَّحَابَةَ عَمِلُوا بِأَخْبَارِ الْآحَادِ، بَلْ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا بِغَيْرِهَا حِينَ سَمِعُوهَا، فَلَا يَنْهَضُ دَلِيلًا عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.
أَجَابَ بِأَنَّهُ عُلِمَ قَطْعًا مِنْ سِيَاقِ تِلْكَ الْأَخْبَارِ، وَبِقَرِينَةِ الْحَالِ أَنَّهُمْ عَمِلُوا فِي تِلْكَ الصُّورَةِ لِأَجْلِ ذَلِكَ الْأَخْبَارِ. وَلَا يَخْفَى عَلَى مَنِ اطَّلَعَ عَلَى قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ.
ش - قَالَتِ الْخُصُومَ أَيْضًا: سَلَّمْنَا أَنَّ الصَّحَابَةَ عَمِلُوا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَلَكِنَّ الْإِجْمَاعَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ إِذَا لَمْ يُنْكَرِ الْعَمَلُ بِهِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ; فَإِنَّ الصَّحَابَةَ أَنْكَرُوا الْعَمَلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي وَقَائِعَ كَثِيرَةٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute