للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْأَكْثَرُ أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ يَثْبُتُ [بِقَوْلِ] الْوَاحِدِ فِي الرِّوَايَةِ دُونَ الشَّهَادَةِ. وَقِيلَ: لَا فِيهِمَا. وَقِيلَ: نَعَمْ فِيهِمَا.

الْأَوَّلُ: شَرْطٌ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَشْرُوطِهِ كَغَيْرِهِ. قَالُوا: شَهَادَةٌ فَيَتَعَدَّدُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ خَبَرٌ. قَالُوا: أَحْوَطُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْآخَرَ أَحْوَطُ. وَالثَّالِثُ ظَاهِرٌ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : قَالَ الْقَاضِي: يَكْفِي الْإِطْلَاقُ فِيهِمَا. وَقِيلَ: لَا فِيهِمَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: فِي التَّعْدِيلِ. وَقِيلَ: الْعَكْسُ.

وَقَالَ الْإِمَامُ: إِنْ كَانَ عَالِمًا - كَفَى فِيهِمَا، وَإِلَّا لَمْ يَكْفِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>