للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص - (مَسْأَلَةٌ) : حُكْمُ الْحَاكِمِ الْمُشْتَرِطِ الْعَدَالَةِ بِالشَّهَادَةِ تَعْدِيلٌ بِاتِّفَاقٍ. وَعَمَلُ الْعَالِمِ مِثْلُهُ. وَرِوَايَةُ الْعَدْلِ، ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ: تَعْدِيلٌ، إِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنَّهُ لَا يُرْوَى إِلَّا عَنْ عَدْلٍ.

وَلَيْسَ مِنَ الْجَرْحِ تَرْكُ الْعَمَلِ فِي شَهَادَةٍ وَلَا رِوَايَةٍ ; لِجَوَازِ مُعَارِضٍ. وَلَا الْحَدُّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا ; لِعَدَمِ النِّصَابِ. وَلَا بِمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ. وَلَا بِالتَّدْلِيسِ عَلَى الْأَصَحِّ، كَقَوْلِ مَنْ لَحِقَ الزُّهْرِيَّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ، مُوهِمًا أَنَّهُ سَمِعَهُ.

وَمِثْلَ: وَرَاءَ النَّهْرِ، يَعْنِي غَيْرَ جَيْحَانَ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْأَكْثَرُ عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ. وَقِيلَ: كَغَيْرِهِمْ.

وَقِيلَ: إِلَى حِينِ الْفِتَنِ، فَلَا يُقْبَلُ الدَّاخِلُونَ ; لِأَنَّ الْفَاسِقَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ. وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: عُدُولٌ إِلَّا مَنْ قَاتَلَ [عَلِيًّا] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

لَنَا: وَالَّذِينَ مَعَهُ، " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» "، وَمَا تَحَقَّقَ بِالتَّوَاتُرِ عَنْهُمْ مِنَ الْجِدِّ فِي الِامْتِثَالِ. وَأَمَّا الْفِتَنُ فَتُحْمَلُ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>