لَنَا: تَقْبَلُ التَّقْيِيدَ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَكَانَ لِلْمُشْتَرَكِ، كَالزِّيَارَةِ وَالْحَدِيثِ. [فَلَوْ] حَلَفَ أَنْ لَا يَصْحَبَهُ، حَنِثَ بِلَحْظَةٍ.
ص - قَالُوا: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ، لِلْمُلَازِمِ. قُلْنَا: عُرِفَ فِي ذَلِكَ. قَالُوا: يَصِحُّ نَفْيُهُ عَنِ الْوَافِدِ وَالرَّائِي. قُلْنَا: نَفْيُ الْأَخَصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَعَمِّ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : لَوْ قَالَ الْمُعَاصِرُ الْعَدْلُ: أَنَا صَحَابِيٌّ، احْتُمِلَ الْخِلَافُ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْعَدَدُ لَيْسَ بِشَرْطٍ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute