لَنَا: عَدْلٌ مُكَذَّبٌ، كَالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ.
ص - وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» .
ثُمَّ قَالَ لِرَبِيعَةَ: لَا أَدْرِي. فَكَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي. قُلْنَا: صَحِيحٌ. فَأَيْنَ وُجُوبُ الْعَمَلِ؟
ص - قَالُوا: لَوْ جَازَ، لَجَازَ فِي الشَّهَادَةِ. قُلْنَا: الشَّهَادَاتُ أَضْيَقُ.
قَالُوا: لَوْ عُمِلَ بِهِ لَعَمِلَ الْحَاكِمُ بِحُكْمِهِ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ، وَنَسِيَ. قُلْنَا: يَجِبُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي يُوسُفَ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الشَّافِعِيَّةَ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا انْفَرَدَ الْعَدْلُ بِزِيَادَةٍ وَالْمَجْلِسُ وَاحِدٌ. فَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِهَا عَادَةً - لَمْ تُقْبَلْ. وَإِلَّا فَالْجُمْهُورُ: تُقْبَلُ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute