للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص - (مَسْأَلَةٌ) : خَبَرُ الْوَاحِدِ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ، خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ وَالْبَصْرِيِّ لَنَا: مَا تَقَدَّمَ. قَالُوا: " ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ " وَالِاحْتِمَالُ شُبْهَةٌ. قُلْنَا: لَا شُبْهَةَ، كَالشَّهَادَةِ، وَظَاهِرِ الْكِتَابِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا حَمَلَ الصَّحَابِيُّ مَا رَوَاهُ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ - فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ بِقَرِينَةٍ. فَإِنْ [حَمَلَهُ] عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ، فَالْأَكْثَرُ عَلَى الظُّهُورِ.

وَفِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " كَيْفَ أَتْرُكُ الْحَدِيثَ لِقَوْلِ مَنْ لَوْ عَاصَرْتُهُ لَحَجَجْتُهُ ". فَلَوْ كَانَ نَصًّا فَيَتَعَيَّنُ نَسْخُهُ عِنْدَهُ.

وَفِي الْعَمَلِ نَظَرٌ. وَإِنْ عَمِلَ بِخِلَافِ [خَبَرِهِ] أَكْثَرُ الْأُمَّةِ فَالْعَمَلُ بِالْخَبَرِ، إِلَّا إِجْمَاعَ الْمَدِينَةِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُقَدَّمٌ. وَقِيلَ بِالْعَكْسِ.

أَبُو الْحُسَيْنِ: إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ بِقَطْعِيٍّ، فَالْقِيَاسُ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ مَقْطُوعًا بِهِ فَالِاجْتِهَادُ.

وَالْمُخْتَارُ: إِنْ كَانَتِ الْعِلْمَ بِنَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ وَوُجُودُهَا فِي الْفَرْعِ قَطْعِيٌّ - فَالْقِيَاسُ. وَإِنْ كَانَ وُجُودُهَا ظَنِّيًّا - فَالْوَقْفُ. وَإِلَّا فَالْخَبَرُ.

ص - لَنَا أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَرَكَ الْقِيَاسَ فِي الْجَنِينِ لِلْخَبَرِ، وَقَالَ: " لَوْلَا هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِرَأْيِنَا ".

وَفِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ بِاعْتِبَارِ مَنَافِعِهَا بِقَوْلِهِ: " فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ ". وَفِي مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ مِنَ الدِّيَةِ. وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَشَاعَ وَذَاعَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>