للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ أَيْضًا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِي الزَّمَانَ الْحَاضِرَ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلِاسْتِقْبَالِ؛ مِثْلَ قَوْلِ الْقَائِلِ: سَيُضْرَبُ زَيْدٌ.

الثَّالِثُ - أَنَّ الْأَمْرَ طَلَبٌ كَالنَّهْيِ. وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ، فَكَذَا الْأَمْرُ؛ قِيَاسًا عَلَيْهِ.

الرَّابِعُ - أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الضِّدِّ يَسْتَلْزِمُ الْفَوْرَ، فَكَذَا الْأَمْرُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلنَّهْيِ عَنِ الضِّدِّ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

الْخَامِسُ - أَنَّهُ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَلَائِكَةَ وَإِبْلِيسَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ، وَتَرَكَ إِبْلِيسُ السُّجُودَ، فَذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى تَرْكِ السُّجُودِ عَلَى الْفَوْرِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف: ١٢] لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلِاسْتِفْهَامِ، فَيَكُونُ لِلذَّمِّ.

فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى الْفَوْرِ لَمَا حَسُنَ الذَّمُّ عَلَى تَرْكِ السُّجُودِ، إِذْ كَانَ لِإِبْلِيسَ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا تَرَكْتُ السُّجُودَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْفَوْرِ.

أَجَابَ بِأَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ اقْتَضَى الْفَوْرَ، لَا لِكَوْنِهِ أَمْرًا؛ بَلْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} [الحجر: ٢٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>