للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمُرَادَ: الضِّدُّ الْعَامُّ. وَتَعَقُّلُهُ حَاصِلٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَمْ يَطْلُبْهُ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ طَلَبَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

وَلَوْ سُلِّمَ فَالْكَفُّ وَاضِحٌ.

ص - الْقَاضِي: لَوْ لَمْ يَكُنْ إِيَّاهُ لَكَانَ ضِدًّا أَوْ مِثْلًا، أَوْ خِلَافًا.

لِأَنَّهُمَا إِمَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي صِفَاتِ النَّفْسِ أَوْ لَا.

الثَّانِي: إِمَّا أَنْ يَتَنَافَيَا بِأَنْفُسِهِمَا أَوْ لَا.

فَلَوْ كَانَا مِثْلَيْنِ أَوْ ضِدَّيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا.

وَلَوْ كَانَا خِلَافَيْنِ لَجَازَ أَحَدُهُمَا مَعَ ضِدِّ الْآخَرِ وَخِلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُ الْخِلَافَيْنِ.

وَيَسْتَحِيلُ الْأَمْرُ مَعَ ضِدِّ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ، وَهُوَ الْأَمْرُ بِضِدِّهِ ; لِأَنَّهُمَا نَقِيضَانِ.

أَوْ تَكْلِيفٌ بِغَيْرِ الْمُمْكِنِ.

وَأُجِيبُ: إِنْ أَرَادَ بِطَلَبِ تَرْكِ ضِدِّهِ طَلَبَ الْكَفِّ مُنِعَ

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>