للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

أَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ لَهُ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ أَمْرَ الْإِيجَابِ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْكَفِّ عَنِ الضِّدِّ الْعَامِّ ; لِأَنَّ أَمْرَ الْإِيجَابِ هُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ مَعَ الْمَنْعِ مِنْ تَرْكِهِ.

ش - احْتَجَّ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ بِوَجْهَيْنِ:

الْأَوَّلُ - لَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ عَيْنَ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ لَكَانَ إِمَّا ضِدًّا لَهُ أَوْ مِثْلًا لَهُ أَوْ خِلَافًا لَهُ.

وَالتَّالِي بَاطِلٌ.

أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَالِانْحِصَارِهِ فِي الثَّلَاثَةِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>