وَلَوْ سُلِّمَ، فَلَا يَلْزَمُ اخْتِلَافُ أَحْكَامِ الْمُتَقَابِلَاتِ.
وَلَوْ سُلِّمَ فَإِنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلصِّحَّةِ، لَا أَنْ يَقْتَضِيَ الْفَسَادَ.
ص - النَّافِي: لَوْ دَلَّ لَنَاقَضَ تَصْرِيحَ الصِّحَّةِ.
وَنَهَيْتُكَ عَنِ الرِّبَا لِعَيْنِهِ، وَتَمَلُّكٌ بِهِ، يَصِحُّ.
وَأُجِيبُ بِالْمَنْعِ بِمَا سَبَقَ.
ص - الْقَائِلُ يَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ: لَوْ لَمْ يَدُلَّ لَكَانَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ غَيْرَ الشَّرْعِيِّ، (وَالشَّرْعِيُّ) الصَّحِيحُ. كَصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ الشَّرْعِيَّ لَيْسَ مَعْنَاهُ الْمُعْتَبَرَ، لِقَوْلِهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «دَعِي الصَّلَاةَ» ، وَلِلُزُومِ دُخُولِ الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ فِي مُسَمَّى الصَّلَاةِ.
قَالُوا: لَوْ كَانَ مُمْتَنِعًا لَمْ يُمْنَعْ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمَنْعَ لِلنَّهْيِ.
وَبِالنَّقْضِ بِمِثْلِ: {وَلَا تَنْكِحُوا} [البقرة: ٢٢١] وَ " «دَعِي الصَّلَاةَ» ".
قَوْلُهُمْ: نَحْمِلُهُ عَلَى اللُّغَوِيِّ، يُوقِعُهُمْ فِي مُخَالَفَةِ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ لَا يُمْنَعُ.
ثُمَّ هُوَ مُتَعَذِّرٌ فِي الْحَائِضِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ) النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِوَصْفِهِ كَذَلِكَ.
خِلَافًا لِلْأَكْثَرِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute