للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَكَذَلِكَ يَعْرِضُ الْعُمُومُ حَقِيقَةً لِلْمَعْنَى الْكُلِّيِّ، لِشُمُولِهِ الْجُزْئِيَّاتِ.

وَلِهَذَا - أَيْ وَلِأَجْلِ أَنَّ الْعُمُومَ يَعْرِضُ لِلْمَعْنَى الْكُلِّيِّ - فُسِّرَ الْعَامُّ بِمَا فُسِّرَ الْكُلِّيُّ بِهِ، وَهُوَ مَا لَا يَمْنَعُ تَصَوُّرُهُ مِنَ الشَّرِكَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: الْعُمُومُ الَّذِي يَعْرِضُ لِلْمَعَانِي لَيْسَ هُوَ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ ; لِأَنَّ الْعُمُومَ الَّذِي هُوَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ شُمُولُ أَمْرٍ وَاحِدٍ لِأَفْرَادٍ مُتَعَدِّدَةٍ، كَشُمُولِ الرِّجَالِ الَّذِي هُوَ أَمْرٌ وَاحِدٌ لِمَرَاتِبِ الْعَدَدِ، وَعُمُومُ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ أَمْرًا وَاحِدًا شَمِلَ الْأَطْرَافَ وَالْأَكْنَافَ، بَلْ حَصَلَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَطَرِ فِي جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ.

أُجِيبَ بِأَنَّ الْعُمُومَ بِحَسَبِ اللُّغَةِ لَا يَكُونُ مُشْتَرِكًا بِأَنْ يَكُونَ أَمْرًا وَاحِدًا شَامِلًا لِأَفْرَادٍ مُتَعَدِّدَةٍ، بَلِ الْعُمُومُ بِحَسْبِ اللُّغَةِ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا يَشْمَلُ مُتَعَدِّدًا، سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَعَدِّدُ أَفْرَادَهُ أَوْ لَا.

وَهَذَا الْمَعْنَى مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي.

وَلَئِنْ سُلِّمَ أَنَّ عُمُومَ الْمَطَرِ لَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ وَاحِدٍ يَشْمَلُ الْمُتَعَدِّدَ، فَعُمُومُ الصَّوْتِ بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ شَامِلٌ لِلْأَصْوَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْحَاصِلَةِ لِلسَّامِعِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>