للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ مَدْلُولَا الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ.

وَعَنِ الْقَاضِي وَالْمُعْتَزِلَةِ: يَصِحُّ حَقِيقَةً إِنْ صَحَّ الْجَمْعُ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ظَاهِرٌ فِيهِمَا عِنْدَ تَجَرُّدِ الْقَرَائِنِ، كَالْعَامِّ.

أَبُو الْحَسَنِ وَالْغَزَّالِيُّ: يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ، لَا أَنَّهُ لُغَةٌ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ.

وَقِيلَ ; يَجُوزُ فِي النَّفْيِ، لَا الْإِثْبَاتُ. وَالْأَكْثَرُ أَنَّ جَمْعَهُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَيَيْهِ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ.

ص - لَنَا فِي الْمُشْتَرَكِ أَنَّهُ يَسْبِقُ أَحَدَهُمَا.

فَإِذَا أُطْلِقَ عَلَيْهِمَا كَانَ مَجَازًا.

ص - النَّافِي لِلصِّحَّةِ: لَوْ كَانَ لِلْمَجْمُوعِ حَقِيقَةً لَكَانَ مُرِيدًا أَحَدَهُمَا خَاصَّةً، غَيْرَ مُرِيدٍ، وَهُوَ مُحَالٌ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَدْلُولَانِ مَعًا، لَا بَقَاؤُهُ لِكُلِّ مُفْرَدٍ.

ص - وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فَاسْتِعْمَالُهُ لَهُمَا اسْتِعْمَالٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلًا، وَهُوَ مَعْنَى الْمَجَازِ.

ص النَّافِي لِلصِّحَّةِ: لَوْ صَحَّ لَهُمَا لَكَانَ مُرِيدًا مَا وُضِعَتْ لَهُ أَوَّلًا، غَيْرَ مُرِيدٍ، وَهُوَ مُحَالٌ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>