٧٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رِضَى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» ) ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.
ــ
٧٦٢ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تُقْبَلُ) : بِالتَّأْنِيثِ أَصَحُّ، وَالْمَعْنَى لَا تَصِحُّ إِذِ الْأَصْلُ فِي نَفْيِ الْقَبُولِ نَفْيُ الصِّحَّةِ إِلَّا لِدَلِيلٍ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي الثِّيَابَ، وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا} [الأعراف: ٢٨] ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: هِيَ طَوَافُهُمْ عُرَاةً، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي الْفُرُوعِ، وَسَيَأْتِي بَعْضُ مَسَائِلِهِ، (صَلَاةُ حَائِضٍ) ، أَيْ: بَالِغَةٍ (إِلَّا بِخِمَارٍ) ، أَيْ: مَا يُتَخَمَّرُ بِهِ مِنْ سَتْرِ رَأْسٍ، وَهَذَا فِي الْحَرْبِ قَالَ الطِّيبِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ وَأَرَادَ بِهَا بِهَا الْحُرَّةَ الَّتِي بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ، وَقِيلَ: الْأَصْوَبُ أَنْ يُرَادَ بِالْحَائِضِ مِنْ شَأْنِهَا الْحَيْضُ لِيَتَنَاوَلَ الصَّغِيرَ أَيْضًا، فَإِنَّ سَتْرَ رَأْسِهَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلَاتِهَا أَيْضًا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رَأْسَ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ بِخِلَافِ الْأَمَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَسَنٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، قَالَ: صَحِيحٌ، نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ التَّصْحِيحِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute