للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلِيَضَعْهَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ» ) ، وَفَّى رِوَايَةٍ: (أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا) ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مَعْنَاهُ.

ــ

٧٦٧ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ) : أَيْ: أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ (فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ) : بِالْجَزْمِ جَوَابٌ إِذَا (عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ) : أَيْ: مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ (فَتَكُونَ) : بِالتَّأْنِيثِ عَلَى الصَّحِيحِ، أَيْ: فَتَقَعَ النَّعْلُ (عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلنَّهْيِ، أَيْ: وَضْعُهُ عَنْ يَسَارِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ سَبَبٌ لِأَنْ تَكُونَ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ، يَعْنِي: وَفِيهِ نَوْعُ إِهَانَةٍ لَهُ، وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحِبَّ لِصَاحِبِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ (إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: عَلَى يَسَارِهِ (أَحَدٌ) : أَيْ: فَيَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ (وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ) : أَيْ: قُدَّامَهُ إِذَا كَانَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ (وَفِي رِوَايَةٍ) : أَيْ: زِيَادَةً لَا بَدَلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>